السيد أحمد الموسوي الروضاتي
594
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها واختلف الأخ والزوج في السابق بالموت فالوجه أن يقسم تركة الزوجة كأنها لا ولد لها وتركة الابن كأنه لا أم له * الغرقى يورث بعضهم من بعض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 277 : فصل في الدعوى في الميراث : إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها ، واختلف الأخ والزوج فقال الزوج ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني ، ثم مات ابني فصار الكل لي ، وقال الأخ بل مات الابن أولا فورثته أنت وأختي ثم ماتت الأخت بعد هذا فتركتها بيننا نصفين ، فإن كان مع أحدهما بينة قضينا له بما يدعيه ، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فإنه لا يورث أحدهما من صاحبه ، لأن الوارث لا يرث شيئا حتى يتحقق حياته حين موت مورثه ، وههنا ما تحققنا ، فلا يرث الابن من أمه ، ولا الأم من ولدها ، فالوجه أن يقسم تركة الميت كأنه لا ولد لها ، فيكون تركتها بينه وبين أخيها نصفين ، ويكون تركة الابن كأنه مات ولا أم له ، فيكون تركته لأبيه دون غيره . هذا لا خلاف فيه وفي مسألة الغرقى خلاف عندهم ، مثل هذا ، وعندنا يورث بعضهم من بعض . المبسوط ج 8 / فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 280 ، 282 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : بايع ومشتريان إذا تنازعا دارا فقال أحدهما هذه الدار لي اشتريتها من خالد ابن عبد اللّه بمائة ، وقال الآخر أنا اشتريتها منه بمائة ونقدته الثمن ، وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه ، فهما في الظاهر متعارضتان . . . فهما متعارضتان ، قال قوم يسقطان ، وقال آخرون يستعملان . . . ومن قال يستعملان إما أن يقرع أو يوقف أو يقسم ، ومن قال يقرع بينهما وهو مذهبنا أقرع ، فمن خرجت قرعته فهل يحلف أم لا ؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف . . . * إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 283 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : بايعان ومشتريان : إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد بن عبد اللّه بمائة ونقدته الثمن ، وقال الآخر اشتريتها من عمرو بن خالد بمائة ونقدته الثمن ، وأقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه ، فهما متعارضتان ، لأنهما يشهدان بالملك لكل واحد منهما ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الدار في يد أحد المشتريين أو لا يكون ، فإن كانت في يد أحدهما قضينا له بالدار لأن معه بينة ويدا ، فهي بينة الداخل فقضينا له بالدار ، وأما إن